المادة 25
تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز 15 ليرة من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1974 والمتوجبة على المكلف من كل تكليف . تطبق احكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.
قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975 No repeal recorded
Article 25 of Law No. 32 of 28 Aug 1975. Published in Official Gazette issue 72 of 8 Sep 1975. No repeal recorded in our sources.
تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز 15 ليرة من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1974 والمتوجبة على المكلف من كل تكليف . تطبق احكام هذه الفقرة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.
المادة 25 من قانون رقم 32 تاريخ 28/08/1975 https://lebaneselegislation.com/law/204529/article/25/