The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 110

Article 110 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.

المادة 110

مادة 110: يعاون رئيس البلدية في اجراء التلزيمات عضوان يعينهما المجلس البلدي قبل ميعاد التلزيم واذا لم يعينهما المجلس فانهما يعينان بحسب ترتيب مراكز الاعضاء في الجدول ويجب ايضا ان يحضر امين صندوق البلدية او من يقوم بوظيفة المناقصة او المزايدة المختصة بالتلزيم. واذا كان للتلزيم علاقة بالاشغال العمومية وجب ابلاغ ذلك مصلحة البلديات في وزارة الداخلية لترسل احد موظفيها لحضور التلزيم بالنيابة عنها. وكل خلاف يحصل في سبيل الاعمال التمهيدية المختصة بالالتزام يفصله الرئيس والعضوان المعاونان له باكثرية الاصوات في الجلسة نفسها ويبقى للمتقدم للالتزام حق الالتجاء الى الطرق التي يجيزها له القانون. ويكون لامين صندوق البلدية ومندوب مصلحة البلديات صوت استشاري ويذكر رأيهما في محضر التلزيم اذا طلبا اثباته فيه.

المادة 110 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/110/