The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 116

Article 116 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.

المادة 116

مادة 116: لا يعمل بالقرارات التي يصدرها رئيس البلدية الا بعد نشرها والاعلان عنها اذا كان لها صفة عامة وبعد تبليغها لذوي العلاقة في الاحوال الاخرى ويثبت النشر بمقتضى تصريح من رئيس البلدية. اما التبليغ فيثبت بالوصل الذي يعطيه المبلغ اليه وان لم يكن هناك من وصل فيثبت بورقة التبليغ الاصلية المحفوظة بين اوراق البلدية. ويجب ان تقيد القرارات والمنشورات والتبليغات بتواريخها في سجل خاص .

المادة 116 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/116/