The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 118

Article 118 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.

المادة 118

مادة 118: كل بلدية يجوز ان يكون لديها حراس او جلاوزة يعينهم رئيس البلدية انما يجب ان يصدق المحافظ على تعيينهم وان يخولهم السلطة اللازمة وعليه في خلال شهر ان يبلغ موافقته على تعيينهم او عدم موافقته عليه. ويجب على حاكم صلح المنطقة ان يحلف الحراس والجلاوزة يمين الامانة. على هؤلاء المأمورين ان يتداركوا المخالفات البلدية وان ينظموا المحاضر بمرتكبيها.

المادة 118 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/118/