المادة 132
مادة 132: تصدر الموازنة رسميا بشكل قرار من رئيس البلدية مشتمل على موافقة وزير الداخلية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 132 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.
مادة 132: تصدر الموازنة رسميا بشكل قرار من رئيس البلدية مشتمل على موافقة وزير الداخلية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 132 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/132/