The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 78

Article 78 of Law of 27 Nov 1947. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 1947. Status: repealed.

المادة 78

مادة 78: لا يجوز لاحد افراد المجلس البلدي ولا لاي موظف او مستخدم في اي مجلس او هيئة بلدية ان تكون له علاقة او منفعة في المقاولات التي يعقدها المجلس او اللجان سواء مباشرة او غير مباشرة بنفسه ام بواسطة زوجته او وكيله وكل موظف يخالف احكام هذه المادة يتعرض للعقوبات الملكية حتى العزل. لا تطبق احكام هذه المادة على احد افراد المجلس البلدي ولا على الموظف او المستخدم البلدي اذا كان مساهما في شركة تعاقدت مع البلدية او قامت باشغال لها ولم يكن مديرا او مديرا منتدبا لها او موظفا او وكيلا لها.

المادة 78 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/205997/article/78/