المادة 2
مادة 2: ليس لمؤلف الاثر الموسيقي ان يعترض على استثمار هذا الاثر سواء بواسطة الآلات المعدة لنشره بالطريقة الميكانيكية او بأي وسيلة اخرى اذا ادى المستثمر الى المؤلف او الى خلفائه الرسم المحدد في الجدول الملحق بهذا القانون.
قانون تاريخ 26/02/1946 Repealed ملغى
Article 2 of Law of 26 Feb 1946. Published in Official Gazette issue 9 of 27 Feb 1946. Status: repealed.
مادة 2: ليس لمؤلف الاثر الموسيقي ان يعترض على استثمار هذا الاثر سواء بواسطة الآلات المعدة لنشره بالطريقة الميكانيكية او بأي وسيلة اخرى اذا ادى المستثمر الى المؤلف او الى خلفائه الرسم المحدد في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة 2 من قانون تاريخ 26/02/1946 https://lebaneselegislation.com/law/206355/article/2/