المادة 17
مادة 17: يقوم بالاعمال القلمية لدى محكمة التمييز العسكرية رئيس قلم ومساعدون قضائيون يتخذون عملا باحكام المادة 37 من قانون العقوبات العسكري.
قانون تاريخ 28/02/1956 Repealed ملغى
Article 17 of Law of 28 Feb 1956. Published in Official Gazette issue 9 of 29 Feb 1956. Status: repealed.
مادة 17: يقوم بالاعمال القلمية لدى محكمة التمييز العسكرية رئيس قلم ومساعدون قضائيون يتخذون عملا باحكام المادة 37 من قانون العقوبات العسكري.
المادة 17 من قانون تاريخ 28/02/1956 https://lebaneselegislation.com/law/206486/article/17/