The whole text

قانون تاريخ 28/02/1956 Repealed ملغى

المادة 2

Article 2 of Law of 28 Feb 1956. Published in Official Gazette issue 9 of 29 Feb 1956. Status: repealed.

المادة 2

مادة 2: تتألف محكمة التمييز العسكرية برئاسة الرئيس الاول لمحكمة التمييز او من ينتدبه لهذه الغاية من مستشاري هذه المحكمة في بدء كل سنة قضائية, وعضوية ضابطين (في القضايا الجنحية) واربعة ضباط ( في القضايا الجنائية) على ان لا تقل رتبة الضابط منهم عن رتبة مقدم. ويمكن ان يرأس هذه المحكمة في زمن الحرب ضابط لا تقل رتبته عن رتبة عقيد على ان يكون احد المستشارين قاضيا لدى محكمة التمييز يرتدي البزة العسكرية عند الاقتضاء وبموافقة السلطة العسكرية العليا. وعند النظر بقضية احد افراد الدرك يكون احد الضباط المستشارين من ضباط الدرك.

المادة 2 من قانون تاريخ 28/02/1956 https://lebaneselegislation.com/law/206486/article/2/