The whole text

نظام الصيد البري في لبنان No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Law No. 580 of 25 Feb 2004. Published in Official Gazette issue 13 of 4 Mar 2004. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

تعتبر رخصة الصيد شخصية، سنوية، وتعطى من وزارة البيئة فقط للصياد وفقا للمادة السادسة من هذا القانون على أن يكون مستوفيا سائر الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة.

يذكر على الرخصة اسم وعنوان صاحبها وعلاماته المميزة وتوقيعه أو بصمة إصبعه وأنواع الطرائد التي يحق له صيدها, وتعطى هذه الرخصة بعد استيفاء الرسم المحدد بموجب القوانين والأنظمة النافذة بتاريخ إعطاء الرخصة.

على الصياد أثناء ممارسة الصيد أن يكون حاملا، بصورة إلزامية، رخصة بحمل السلاح المستعمل ورخصة الصيد وبوليصة التأمين الخاصة بالصيد.

أما الباحثون العلميون فيجوز لهم التقاط الحيوانات والطيور لغرض البحث العلمي على أن يعاد إطلاقها حية دون التسبب بأذى لها، كما يجوز لهم التقاط البيوض لإجراء البحوث عليها، ويحصل هؤلاء على إجازة خاصة من وزارة البيئة بناء على طلب يقدم في المجلس الوطني للبحوث العلمية.

المادة 13 من نظام الصيد البري في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/207339/article/13/