The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

النكول عن الخطبة الكنسية:

إذا تسبب أحد الخطيبين بفسخ الخطبة الكنسية، أو نكل عن تنفيذها دون مبرر ينبغي عليه أن يعيد للفريق الآخر كل ما حصل عليه من عربون أو مهر أو هدايا مرتبطة بالخطبة، ويحق لهذا الأخير أن يحتفظ بكل ما حصل عليه المرتبط بالخطبة وتنتقل الحقوق إلى الورثة. ويحق أيضا للفريق غير المتسبب بفسخ الخطبة الكنسية أو غير الناكل عن تنفيذها دون مبرر، أن يطالب إضافة بعطل وضرر تقدره المحكمة المختصة وفقا للقوانين المعمول بها في كل من لبنان وسورية.

المادة 10 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/10/