The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

مستندات عقد الزواج:

على طالب الزواج أن يستحصل على الوثائق التالية:

أ ـ وثيقة تثبت هويته.

ب ـ شهادة معمودية.

ج ـ إفادة خطية من راعي كنيسته، أو من مختار المحلة التي يقطن فيها وشاهدين معروفين شخصيا من قبل متمم عقد الزواج في حال تمنع راعي كنيسته عن إعطائها تتضمن إطلاق حاله أو أية معلومات أخرى لا تمنع الزواج.

د ـ وثيقة رسمية، في حال وجود زواج سابق، تبين الأسباب التي دعت إلى إطلاق حالة كالوفاة والبطلان والفسخ والطلاق.

هـ إفادة طبية تبين عدم وجود أي مانع طبي للزواج.

و ـ موافقة خطية من الولي أو الوصي أو المحكمة إذا كان لا يزال قاصرا.

ز ـ إذا كان طالب الزواج غير إنجيلي وطالبة الزواج إنجيلية يجب أن يوقع الاثنان على تصريح خطي يتضمن الرضوخ لقوانين الطائفة الإنجيلية ومحاكمها.

المادة 16 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/16/