The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

سجل الزواج:

ينبغي أن تعتمد كل كنيسة إنجيلية سجلا للزواج يذكر فيه:

1 ـ اسم وشهرة المتعاقدين مع اسمي الوالد والوالدة الكاملين.

2 ـ تاريخ ومكن ولادتهما ومحل إقامتهما وجنسيتهما.

3 ـ طائفتاهما ومذهبهما.

4 ـ أسماء الشهود وتاريخ ولادتهم ومكان إقامتهم.

5 ـ اسم القس مجري العقد المسؤول أو المنتدب.

6 ـ تصريح خطي من المتعاقدين بالرضوخ لقوانين الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية ومحاكمها دون سواها، مع أولادها لحين بلوغهم سن الرشد، ويتعهدان بتربية أولادهما وفق تعاليم الكنيسة الإنجيلية.

المادة 18 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/18/