المادة 4
تطبيق هذا القانون:
تطبق كافة المحاكم الإنجيلية المنشأة والمؤلفة بموجب قرارات من قبل المجمع الأعلى هذا القانون على كافة الكنائس الإنجيلية، ولا يمكن استثناء أية كنيسة إنجيلية من تطبيقه.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان No repeal recorded
Article 4 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.
تطبيق هذا القانون:
تطبق كافة المحاكم الإنجيلية المنشأة والمؤلفة بموجب قرارات من قبل المجمع الأعلى هذا القانون على كافة الكنائس الإنجيلية، ولا يمكن استثناء أية كنيسة إنجيلية من تطبيقه.
المادة 4 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/4/