المادة 61
تعيين مرضعة:
إذا توفيت الأم أو أصيبت بمرض يمنع إرضاع أولادها، أو استحال إلزامها إرضاع أولادها لسبب آخر، يرجع حق تعيين المرضعة إلى الأب العاقل، ثم لذوي الأب، ثم لذوي الأم المسيحيين العاقلين، الأقرب فالأقرب.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان No repeal recorded
Article 61 of Law of 1 Apr 2005. Published in Official Gazette issue 35 of 13 Jul 2006. No repeal recorded in our sources.
تعيين مرضعة:
إذا توفيت الأم أو أصيبت بمرض يمنع إرضاع أولادها، أو استحال إلزامها إرضاع أولادها لسبب آخر، يرجع حق تعيين المرضعة إلى الأب العاقل، ثم لذوي الأب، ثم لذوي الأم المسيحيين العاقلين، الأقرب فالأقرب.
المادة 61 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/61/