The whole text

قانون رقم 190 تاريخ 18/11/2011 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law No. 190 of 18 Nov 2011. Published in Official Gazette issue 55 of 24 Nov 2011. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

تتولى لجنة التعليم الصيدلي المستمر المهام التالية:

1 - وضع برنامج للتعليم الصيدلي المستمر بالتشاور مع اللجنة العلمية وبموافقة مجلس النقابة.

2 - تقييم المواضيع العلمية التي تطرح في المؤتمرات والمحاضرات الطبية والعلمية.

3 - إعطاء نقاط الاعتماد (credit points) لمستحقّيها من الصيادلة المشاركين والحاضرين في المؤتمرات العلمية وفي الأعمال الخطية.

4 - وضع النظام الداخلي لأعمال اللجنة على أن يخضع هذا النظام إلى موافقة مجلس النقابة.

5 - وضع بيان باعتماد المحاضرات التي تدخل في برنامج التعليم الصيدلي المستمر.

6 - وضع معايير لتقييم برامج التعليم المستمر المحدثة.

7 - تقييم نوعية المحاضرين لقبولهم ضمن برنامج التعليم المستمر.

8 - مساعدة المحاضرين على تطوير برامجهم من خلال تقييم ذاتي أو عبر تقييم يحصلون عليه من قبل المشاركين في المحاضرات.

9 - مراجعة المعايير التي يجب أن تستخدم روتينياً لقياس كفاءة الصيدلي.

10- إعداد ومراجعة المعايير اللازمة لمعادلة التعليم المستمر من خارج لبنان بما فيها المؤتمرات والمحاضرات والأعمال الخطية من خارج برنامج اللجنة.

11- النظر بالاعتراضات التي تقدم لها، وتقديم الإقتراحات حول ذلك إلى مجلس النقابة الذي يعود له وحده أن يتخذ القرار المناسب بشأن الاعتراضات.

12- تأمين المعلومات على موقع النقابة الالكتروني.

المادة 6 من قانون رقم 190 تاريخ 18/11/2011 https://lebaneselegislation.com/law/230024/article/6/