المادة 134
مادة 134: اذا كان الفعل جنحة احيل الظنين على المحكمة الصلحية أو البدائية حسبما يكون الفعل من صلاحية هذه أو تلك. فان كان المدعى عليه موقوفا وكان الجرم المسند اليه يستوجب الحبس أبقي قيد التوقيف .
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 134 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 134: اذا كان الفعل جنحة احيل الظنين على المحكمة الصلحية أو البدائية حسبما يكون الفعل من صلاحية هذه أو تلك. فان كان المدعى عليه موقوفا وكان الجرم المسند اليه يستوجب الحبس أبقي قيد التوقيف .
المادة 134 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/134/