المادة 203
مادة 203: اذا تبين ان الفعل لا يؤلف جرما أو ان المدعى عليه بريء منه فان المحكمة تقرر ابطال التعقبات أو تعلن براءة المدعى عليه وتقضي في الوقت ذاته بطلب المدعي عليه عطله وضرره.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 203 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 203: اذا تبين ان الفعل لا يؤلف جرما أو ان المدعى عليه بريء منه فان المحكمة تقرر ابطال التعقبات أو تعلن براءة المدعى عليه وتقضي في الوقت ذاته بطلب المدعي عليه عطله وضرره.
المادة 203 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/203/