المادة 206
مادة 206: اذا كان الفعل جنحة وثبت بحق المدعى عليه فان المحكمة تقضي عليه بالعقوبة وبالتعويضات الشخصية وبرد المال. وللمحكمة ان تقرر بالوقت ذاته للمدعي الشخصي مقدار موقتا من التعويضات ويكون حكمها لهذه الجهة معجل التنفيذ.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 206 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 206: اذا كان الفعل جنحة وثبت بحق المدعى عليه فان المحكمة تقضي عليه بالعقوبة وبالتعويضات الشخصية وبرد المال. وللمحكمة ان تقرر بالوقت ذاته للمدعي الشخصي مقدار موقتا من التعويضات ويكون حكمها لهذه الجهة معجل التنفيذ.
المادة 206 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/206/