The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 228

Article 228 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.

المادة 228

مادة 228: اذا فسخت المحكمة الحكم المستأنف لكون الفعل مخالفة أو جنحة عائدة الى المحكمة الصلحية ولم يطلب المدعي العام أو المدعى عليه أو المدعي الشخصي احالة الدعوى على تلك المحكمة فان محكمة الاستئناف تقضي بالعقوبة وبالتعويضات الشخصية.

المادة 228 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/228/