المادة 262
مادة 262: يدرج الامر بالقاء القبض في قرار الاتهام الذي يتضمن الامر بسوق المتهم الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات .
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 262 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 262: يدرج الامر بالقاء القبض في قرار الاتهام الذي يتضمن الامر بسوق المتهم الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات .
المادة 262 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/262/