المادة 313
مادة 313: عند الادعاء على أحد الشهود بالشهادة الكاذبة على الوجه المبين في المادة السابقة يسوغ للمدعي العام والمدعي الشخصي والمتهم أن يطلبوا على الاثر ارجاء النظر في الدعوى الى أن يحكم بالشهادة الكاذبة وللمحكمة ان تقرر ذلك من تلقاء نفسها.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 313 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 313: عند الادعاء على أحد الشهود بالشهادة الكاذبة على الوجه المبين في المادة السابقة يسوغ للمدعي العام والمدعي الشخصي والمتهم أن يطلبوا على الاثر ارجاء النظر في الدعوى الى أن يحكم بالشهادة الكاذبة وللمحكمة ان تقرر ذلك من تلقاء نفسها.
المادة 313 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/313/