المادة 357
مادة 357: اذا كان ابطال الحكم الصادر بحق احد المحكوم عليهم الاحياء يؤدي لانتفاء كل فعل يمكن عده جرما فلا تحال الدعوى على محكمة اخرى وتكتفي الغرفة المدنية بابطال الحكم.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 357 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 357: اذا كان ابطال الحكم الصادر بحق احد المحكوم عليهم الاحياء يؤدي لانتفاء كل فعل يمكن عده جرما فلا تحال الدعوى على محكمة اخرى وتكتفي الغرفة المدنية بابطال الحكم.
المادة 357 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/357/