المادة 395
مادة 395: لا يسوغ للشخص المتضرر اقامة الدعوى مباشرة من اجل الافعال المبينة في المادة السابقة الا اذا وردت بطريقة الشكوى من الحكام أو كانت متفرعة عن دعوى أصلية مقامة لدى محكمة الاستئناف .
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 395 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 395: لا يسوغ للشخص المتضرر اقامة الدعوى مباشرة من اجل الافعال المبينة في المادة السابقة الا اذا وردت بطريقة الشكوى من الحكام أو كانت متفرعة عن دعوى أصلية مقامة لدى محكمة الاستئناف .
المادة 395 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/395/