المادة 398
مادة 398: اذا كان للقاضي المدعى عليه بجنحة أو جناية منبعثة أو غير منبعثة عن وظيفته شريك أو متدخل في الجرم فترى الدعوى بحقهما معا أمام المحكمة العائدة اليها محاكمة القاضي .
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 398 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 398: اذا كان للقاضي المدعى عليه بجنحة أو جناية منبعثة أو غير منبعثة عن وظيفته شريك أو متدخل في الجرم فترى الدعوى بحقهما معا أمام المحكمة العائدة اليها محاكمة القاضي .
المادة 398 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/398/