المادة 410
مادة 410: اذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن والاتهام فيصار الى اجراء محاكمة واصدار حكم جديد. وان لم يكن ثمة قرار ظن او اتهام او لم يعثر عليهما فتعاد المعاملات من القسم المفقود من الاوراق .
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 410 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 410: اذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن والاتهام فيصار الى اجراء محاكمة واصدار حكم جديد. وان لم يكن ثمة قرار ظن او اتهام او لم يعثر عليهما فتعاد المعاملات من القسم المفقود من الاوراق .
المادة 410 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/410/