المادة 427
مادة 427: كل من علم بتوقيف أحد الناس في أمكنة غير التي اعدتها الحكومة للحبس والتوقيف يلزمه ان يخبر بذلك المدعي العام أو معاونه أو قاضي التحقيق أو قاضي الصلح.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 427 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 427: كل من علم بتوقيف أحد الناس في أمكنة غير التي اعدتها الحكومة للحبس والتوقيف يلزمه ان يخبر بذلك المدعي العام أو معاونه أو قاضي التحقيق أو قاضي الصلح.
المادة 427 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/427/