المادة 433
مادة 433: اذا قررت الهيئة الاتهامية قبول الطلب تبلغ صورة مصدقة عن قرارهاللمدعي العام الاستئنافي فيودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي لتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجل الاحكام.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 433 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 433: اذا قررت الهيئة الاتهامية قبول الطلب تبلغ صورة مصدقة عن قرارهاللمدعي العام الاستئنافي فيودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي لتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجل الاحكام.
المادة 433 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/433/