The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 91

Article 91 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.

المادة 91

مادة 91: ان دخول المنازل وتفتيشها من معاملات التحقيق فلا يمكن القيام بها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مظنونا فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو كان على الاقل مشتبها فيه بأنه يحوز أشياء تتعلق بالجرم. ان دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة أنفا تعتبر تصرفا تعسفيا من شأنه افساح المجال للشكوى من الحكام.

المادة 91 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/91/