The whole text

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Law of 24 Aug 1949. Published in Official Gazette issue 36 of 7 Sep 1949. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

موظفو المحكمة الاستئنافية او المحكمتين الاستئنافيتين:

لكل من المحكمة المذهبية الاستئنافية او المحكمتين المذهبيتين الاستئنافيتين اذ اوجبت الحاجة وجود محكمتين مذهبيتين استئنافيتين, رئيس وكاتب وامين صندوق.

ورئيس المحكمة المذهبية الاستئنافية الواحدة هو حتما رئيس المجمع الاعلى. اما رئيس المحكمة المذهبية الاستئنافية الثانية اذا شكلت فهو الذي ينتخبه المجمع الاعلى وينص عليه بقرار تشكيل تلك المحكمة الثانية.

وكاتب وامين صندوق المحكمة المذهبية الاستئنافية الواحدة تنتخبهما تلك المحكمة الواحدة من اعضائها بحال تشكيلها.

وكذلك يعود الى المحكمة المذهبية الاستئنافية الثانية اذا شكلت , امر انتخاب كاتبها وامين صندوقها من اعضائها بحال تشكيلها.

المادة 20 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243810/article/20/