The whole text

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Law of 24 Aug 1949. Published in Official Gazette issue 36 of 7 Sep 1949. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

ما للمحاكم الانجيلية المذهبية ان تجريه من الاعمال في ممارستها صلاحياتها:

للمحاكم الانجيلية المذهبية على درجتيها, في ممارستها صلاحياتها, ان تصدر القرارات الاعدادية والموقتة والاحكام النهائية, وان تكتب الذكرات وترسلها بواسطة ممثل الطائفة لدى الحكومات الى الدوائر الرسمية, اية كانت مدنية او روحية, من اجل جميع الخصوصيات التي تتعلق بها, وان تعين خبيرا او خبراء وتكلفهم بالمهام التي تسهل عملها في الحكم, وان تستدعي من يلزم حضوره الى المحكمة وان تفرض الرسوم والاجور والتعويضات على المتداعين, وان تعين مواعيد الجلسات بواسطة رئيسها, وان تحدد المهل لاحضار الافادات والكشوف والبينات .

المادة 37 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243810/article/37/