The whole text

اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان No repeal recorded

المادة 77

Article 77 of Law of 24 Aug 1949. Published in Official Gazette issue 36 of 7 Sep 1949. No repeal recorded in our sources.

المادة 77

مادة 77: اعتراض الشخص الثالث الغائب اذا صدر في دعوى ما حكم يمس حقوق شخص ثالث ليس من الفريقين المتحاكمين ولم يكن قد حضر المحكمة لا بالاصالة ولا بالنيابة, ولم يكن قد طلب الدخول في الدعوى, فلذلك الشخص ان يعترض على ذلك الحكم في خلال تسعة اشهر بعد صدور الحكم باستدعاء يقدم الى المحكمة. فتوقف المحكمة تنفيذ ما يمكن ان يمس حقوق المستدعي من حكمها الى ان تحكم برد الاستدعاء, او تحكم للمستدعي او عليه بعد سماع المرافعة التي يقدمها بحضور المتداعيين الاصيلين في جلسة او جلسات قانونية.

المادة 77 من اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243810/article/77/