The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/01/1979 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Law enacted by decree No. 1657 of 17 Jan 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

كل قابلة حكم عليها بجناية او محاولة جناية او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة او ثبت انها مصابة بخلل عقلي او انها تدمن تناول المسكرات او المخدرات لا يحق لها, تحت طائلة العقوبات , ممارسة المهنة. وتسحب منها الاجازة بقرار معلل من وزير الصحة العامة.

يمكن لوزير الصحة العامة الغاء قرار سحب الاجازة عندما يثبت لوزارة الصحة العامة شفاء القابلة من الخلل العقلي والادمان على تناول المسكرات والمخدرات .

المادة 11 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243834/article/11/