المادة 4
تحدد بقرار من وزير الصحة العامة الادوات والادوية التي يحق للقابلة القانونية استعمالها لاجل ممارسة مهنتها.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/01/1979 No repeal recorded
Article 4 of Law enacted by decree No. 1657 of 17 Jan 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.
تحدد بقرار من وزير الصحة العامة الادوات والادوية التي يحق للقابلة القانونية استعمالها لاجل ممارسة مهنتها.
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243834/article/4/