The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 No repeal recorded

المادة 26

Article 26 of Law enacted by decree No. 1802 of 27 Feb 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.

المادة 26

تنتقى عناصر الجهاز الاداري من بين الرتباء والخفراء الذين لم تنص عنهم المادة 24 من هذا القانون, بعد اجتيازهم بنجاح مباراة مسلكية يحدد نظامها بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, وضمن الشروط التالية:

1 - ان لا تكون قد اتخذت بحقهم عقوبات من الدرجة الثالثة خلال السنوات الخمس الاخيرة.

2 - ان يكون مستوى علاماتهم المسلكية جيدا.

3 - ان يكونوا قد امضوا في الخدمة:

أ - للرتباء: عشرين سنة على الاقل, منها خمس سنوات بصفة رتيب .

ب - للخفراء: خمس وعشرين سنة, منها عشرون سنة على الاقل في ادارة الجمارك.

يمكن تجاوز الشرطين الاخيرين للعناصر التي اصيبت , اثناء الخدمة او بسببها, بحادث نتجت عنه صعوبة قيام هذه العناصر بالمهام العادية, وذلك استنادا لقرار اللجنة الطبية المنصوص عنها في المادة 55 من هذا القانون.

يتم التعيين بقرار من المجلس الاعلى للجمارك, بناء على اقتراح مدير الجمارك العام. يمارس الرؤساء الاداريون, على عناصر الجهاز الاداري, السلطات التي تفرضها طبيعة عملهم الخاصة, ولا يحول ذلك دون حق رؤسائهم العسكريين في ممارسة سائر السلطات المنصوص عنها في هذا القانون.

المادة 26 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/26/