المادة 58
اللجنة الطبية, وللجنة الاعتراضات الطبية, ان تستعين عند الاقتضاء بمن تستنسبهم من الاطباء ذوي الاختصاص , ولا تصبح مقرارتهما مبرمة الا بعد تصديقها من المجلس الاعلى للجمارك.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 No repeal recorded
Article 58 of Law enacted by decree No. 1802 of 27 Feb 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.
اللجنة الطبية, وللجنة الاعتراضات الطبية, ان تستعين عند الاقتضاء بمن تستنسبهم من الاطباء ذوي الاختصاص , ولا تصبح مقرارتهما مبرمة الا بعد تصديقها من المجلس الاعلى للجمارك.
المادة 58 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/58/