المادة 97
تطبق على رجال الضابطة الجمركية احكام الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري, وتسري عليهم, بصدد المحاكمات الجزائية, الاحكام النافذة في قوى الامن الداخلي.
يمارس في هذا الشأن المدير العام للجمارك الصلاحيات الممنوحة لمدير عام قوى الامن الداخلي.
قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 No repeal recorded
Article 97 of Law enacted by decree No. 1802 of 27 Feb 1979. Published in Official Gazette issue 10 of 8 Mar 1979. No repeal recorded in our sources.
تطبق على رجال الضابطة الجمركية احكام الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري, وتسري عليهم, بصدد المحاكمات الجزائية, الاحكام النافذة في قوى الامن الداخلي.
يمارس في هذا الشأن المدير العام للجمارك الصلاحيات الممنوحة لمدير عام قوى الامن الداخلي.
المادة 97 من قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243837/article/97/