The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 126

Article 126 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 126

مادة 126: يرخص بتسجيل سيارات الاوتوبيس خصوصية باسم المؤسسات التي تتعاطى النقل الدولي ضمن الشروط التالية: 1- ان يحصر عمل هذه السيارات في نقل الركاب عبر القارات او عبر الصحراء. 2- ان تحدد وزارة الداخلية الميزات الفنية والتجهيزات الالية الواجب توفرها في السيارة تأمينا لسلامة المسافرين وراحتهم. 3- ان تحدد في رخصة السير الاتجاهات الواجب على السيارة اتباعها والاماكن التي يجوز لها التوقف فيها. 4- ان يسجل على السيارة بأحرف كبيرة ظاهرة واضحة باللغة العربية وبلغة اجنبية (افرنسي او انكليزي) اسم المؤسسة المختصة بعد عبارة "معدة للنقل عبر القارات وعبر الصحراء". 5- ان لا ينقل المسافر الا بعد التثبت من انه يحمل سمة دخول نظامية تسمح بالنزول في البلد المقصود او في المكان الذي تمر به واسطة النقل عند الاقتضاء. 6- يحظر استعمال هذه السيارات لغير الغاية المرخص بها.

المادة 126 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/126/