المادة 226
مادة 226: تعتبر دراجة عادية, كل مركبة ذات دولابين او ثلاثة او اربعة وغير مجهزة بمحرك, انما تسير بقوة راكبها.
قانون السير No repeal recorded
Article 226 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.
مادة 226: تعتبر دراجة عادية, كل مركبة ذات دولابين او ثلاثة او اربعة وغير مجهزة بمحرك, انما تسير بقوة راكبها.
المادة 226 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/226/