The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 264

Article 264 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 264

مادة 264: على المشاة ان لا يعبروا المعبد الا بعد ان يتثبتوا من ان بامكانهم القيام بذلك دون اي خطر وعليهم ان يعبروه في المواقع المخصصة لهذه الغاية في حال وجودها وفي هذه الحالة الاخيرة تكون افضلية المرور لهم عند عدم وجود اشارة ضوء كهربائية او رجل أمن لتوجيه السير.

المادة 264 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/264/