المادة 44
مادة 44: على سالكي الطرقات فيما عدا حالات القوة القاهرة, ان يحصروا سيرهم في المعبدات والمعابر والارصفة المخصصة بسير الفئة التي ينتمون اليها.
قانون السير No repeal recorded
Article 44 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.
مادة 44: على سالكي الطرقات فيما عدا حالات القوة القاهرة, ان يحصروا سيرهم في المعبدات والمعابر والارصفة المخصصة بسير الفئة التي ينتمون اليها.
المادة 44 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/44/