The whole text

قانون السير No repeal recorded

المادة 48

Article 48 of Law No. 76 of 26 Dec 1967. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1967. No repeal recorded in our sources.

المادة 48

مادة 48: 1- يسمح للمركبة ان تجر مقطورة واحدة او نصف مقطورة شرط ان تكون المقطورة من ذات فئة المركبة القاطرة. 2- يحظر على سيارات السياحة ان تجر مقطورات لغايات تجارية او صناعية او زراعية, باستثناء المقطورات المعدة للنزهات والسياحة والصيد وما شابهها للاستعمال الشخصي. 3- يسمح لسيارات الشحن المصممة خصيصا لجر مقطورات بقطر نصف مقطورة اضافية فقط مخصصة لنقل الاحمال. 4- يحظر على سيارات الاوتوبيس جر اية مقطورة او نصف مقطورة مهما كانت الاسباب . 5- يسمح للمركبات بصورة استثنائية ان تجر خلفها وعلى مسؤولية صاحبها مركبة اخرى معطلة شرط ان يجري هذا القطر على رحلة واحدة وان تكون المركبة القاطرة ذات قوة محرك لا تقل عن قوة محرك المركبة المقطورة وان تكون في كل حال القاطرة والمقطورة خاليتين تماما من الاحمال والاشخاص عدا السائق وان لا تزيد سرعتها القصوى عن ثلاثين كيلومترا بالساعة.

المادة 48 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/48/