The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 112

Article 112 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 112

يلتزم اصحاب التراخيص والصيدليات عند بيع مؤسساتهم او صيدلياتهم باجراء جرد في حضور الشاري للنباتات والمواد والمستحضرات او العقاقير العائدة للجدولين الثاني والثالث وباعداد كشف حصر للكميات الداخلة والكميات الخارجة منها ويوقع كل من البائع والشاري على قائمة الجرد وكشف الحصر

المادة 112 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/112/