The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 122

Article 122 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 122

يقوم المفتشون الصيادلة وضباط ورتباء المديرية المركزية لمكافحة المخدرات بتعقب المخالفات واثباتها ويجوز لهم ان يدخلوا كافة الاماكن التي تجري فيها او يمكن ان تجري فيها العمليات المذكورة في المادة السابقة وان يقوموا من تلقاء انفسهم بايقاع الحجوزات واخذ العينات ولا يجوز للمفتشين الصيدليين دخول الاماكن الخاصة ولا سيما تلك التي يملكها اشخاص غير حاصلين على تراخيص واجراء العمليات المذكورة في الفقرة السابقة الا بموافقة مكتوبة من هؤلاء الاشخاص او بموجب قرار من السلطة القضائية المختصة وفي حالة الاشتباه بوقوع مخالفة يحال الملف الى النيابة العامة المختصة .

المادة 122 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/122/