المادة 14
تخضع المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث ومستحضراتها للاحكام الواجبة التطبيق على جميع المواد والمستحضرات التي تستخدم في الطب البشري او البيطري اذا كانت متوافقة مع احكام هذا القانون.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 14 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
تخضع المواد والمستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث ومستحضراتها للاحكام الواجبة التطبيق على جميع المواد والمستحضرات التي تستخدم في الطب البشري او البيطري اذا كانت متوافقة مع احكام هذا القانون.
المادة 14 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/14/