المادة 171
التفتيش الذاتي وتفتيش الامتعة:
يجوز للضباط العدليين المختصين ان يقوموا عند الحدود او في الاماكن العامة بعمليات تفتيش ذاتي وتفتيش للامتعة بغية كشف الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 171 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
التفتيش الذاتي وتفتيش الامتعة:
يجوز للضباط العدليين المختصين ان يقوموا عند الحدود او في الاماكن العامة بعمليات تفتيش ذاتي وتفتيش للامتعة بغية كشف الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون.
المادة 171 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/171/