المادة 175
اختراق نظم المعلومات:
للضابطة المختصة اختراق نظم المعلومات التي يستعملها اشخاص تقوم دلائل جدية على اشتراكهم في احدى الجرائم المنصوص عنها في المواد 125 و126 و131 و132 ويستفاد منها في كشف الجريمة وذلك بعد استئذان النيابة العامة.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 175 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
اختراق نظم المعلومات:
للضابطة المختصة اختراق نظم المعلومات التي يستعملها اشخاص تقوم دلائل جدية على اشتراكهم في احدى الجرائم المنصوص عنها في المواد 125 و126 و131 و132 ويستفاد منها في كشف الجريمة وذلك بعد استئذان النيابة العامة.
المادة 175 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/175/