The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded

المادة 212

Article 212 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.

المادة 212

(عدلت بموجب قانون 77/1999 )

المدير واختصاصاته:

يتولى ادارة المديرية المركزية احد كبار الموظفين برتبة مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية ويمكن ان يعين لهذه الوظيفة ضابط من قوى الامن الداخلي برتبة عقيد على الاقل يخضع مباشرة لسلطة وزير الداخلية ويتولى:

- الاضطلاع باعباء المديرية والاشراف على جميع عناصرها ومراقبتهم وتنسيق اعمالهم.

- تلقى المعلومات المتعلقة بالمخدرات من جميع الاجهزة الامنية واحالتها الى القطعات التابعة له للتحقيق بها.

- تأمين الارتباط اللازم مع كافة ادارات الدولة وسائر السلطات في مختلف الوزارات.

- السهر على تأمين العتاد اللازم ومراقبة استعماله من قبل العناصر.

- تدريب الضباط والرتباء والعناصر العاملين في مجال المكافحة على المستوى الدولي والمحلي.

- اتخاذ القرار اللازم بشأن متابعة التحقيقات في الخارج عند الاقتضاء وتحديد الكيفية التي سيتم بها ذلك بالاتفاق مع السلطات المختصة في الدول المعنية وبعد موافقة النيابة العامة المختصة.

المادة 212 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/212/