المادة 22
على طالب الترخيص بمزاولة العمليات المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القانون ان يقدم طلبا بذلك الى وزارة الصحة العامة متضمنا البيانات والاوراق والمستندات المبينة في المواد التالية وسائر المستندات الاضافية التي يقررها وزير الصحة العامة.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 22 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
على طالب الترخيص بمزاولة العمليات المنصوص عنها في المادة 15 من هذا القانون ان يقدم طلبا بذلك الى وزارة الصحة العامة متضمنا البيانات والاوراق والمستندات المبينة في المواد التالية وسائر المستندات الاضافية التي يقررها وزير الصحة العامة.
المادة 22 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/22/