المادة 30
اضافة الى ما نصت عليه المادة 17 من هذا القانون تحدد في الترخيص مدة صلاحيته ويعتبر ملغى اذا لم يباشر العمل به خلال تسعين يوما من اعطائه.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف No repeal recorded
Article 30 of Law No. 673 of 16 Mar 1998. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 1998. No repeal recorded in our sources.
اضافة الى ما نصت عليه المادة 17 من هذا القانون تحدد في الترخيص مدة صلاحيته ويعتبر ملغى اذا لم يباشر العمل به خلال تسعين يوما من اعطائه.
المادة 30 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/30/